فصل : في بيان من تجب عليه الجماعة .
و أما بيان من تجب عليه الجماعة فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء و الصبيان و المجانين و العبيد و المقعد و مقطوع اليد و الرجل من خلاف و الشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي و المريض .
أما النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة .
و أما الصبيان و المجانين فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم .
و أما العبيد فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة و أما المقعد و مقطوع اليد و الرجل من خلاف و الشيخ الكبير فلأنهم لا يقدرون على المشي و المريض لا يقدر عليه إلا بحرج .
و أما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا لا تجب عليه و إن وجد قائدا فكذلك عند أبي حنيفة و عند أبي يوسف و عند محمد تجب و المسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى