فصل : في وجوب التكبير أيام التشريق .
وأما بيان وجوبه : فالصحيح أنه : واجب وقد سماه الكرخي ( ) : سنة ثم فسره بالواجب .
فقال تكبير التشريق .
سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز لأن السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو السيرة الحسنة وكل واجب هذه صفته ودليل الوجوب قوله تعالى : إوا ! كروا الله في أيام معدودات ( 2 ) وقوله اوأذن ني الناس بالحج ( 3 ) إلى قوله 4 ويذكروا الته إ ( 4 ) ؟ إفي أيام معلومات ( ) قيل الأيام المعدودات أيام التثريق والمعلومات أيام العشر وقيل كلاهما أيام التشريق وفيل : المعلومات يوم النحر ويومان بعده والمعدودات : أيام التشريق لأنه أمر في الأيام المعدودات بالذكر مطلغا وذكر في الأيام المعلومات الذكر على ما رزتهم من بهيمة الأنعام وهي الذبانح وأيام الذبائع يوم النحر ويومان بعده رمطلق الأمر للوجوب وروي عن النبي جون أنه قال ط من أيام أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من هذه الأيام نكثررا فيها من التكبير رالئهليل والتنيح ا ( 6 ) .
ا ) فصل : وأما وقت التكبير : فقد اختلف الصحابة رضي النه عنهم في ابتداء وقت التكبير وانتهانه / اتفق شيرخ الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الثه بن مسعود وعانة Bهم على البداية بصلاة الفجر من يرم عرفة وبه أخذ علماؤنا في ظاهر الرواية واختلفوا في الختم .
قال ابن مسعودت يختم عند العصر من يوم النحر ( 7 ) يكبر ثم يقطع وذلك ثمان صلوات وبه أخذ .
كتاب الصلاة / الكلام في الختم وببان ونت اتكبير 459 .
أبو حنيفة C وتال علي : يختم عند العصر من آخر أيام التشريق ( ا ) فيكبر لثلاث وعشرين صلاة وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الثه عنه وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وفي رواية عن عمر Bه يخنم عند الظهر من آخر أيام التشريق ( 2 ) .
وأما الشبان من الصحابة منهم : ابن عباس وابن عمر أرضبى الثه عنهم أ ( 3 ) فقد اتفقوا على البداية بالظهر من لوم النحر وروي عن أبي يوسف أنه أخذ به غير أنهما اختلفا في الختم فقال ابن عجاس : يختم عند الظهر من اخر أيام التثريق وقال ابن عمر : يختم عند الفجر من آخر أيام الئشريق وبه أخذ ا لثا فعي ( 4 ) .
أما الكلام في البداية فوجه رواية أبي يوسف قرل الثه تعالى : افاذا قفيتنم فاسككنم فاذكروا الله ( ) .
أمر بالذكر عف ب قضا المناسك وقضاء المناسك إنما يقع في وقت الضحوة من يوم النحر فافتضى وجوب التكبير في الصلاة التي تليه وهي الظهر وجه ( ظاهر الرواية قوله تعالى أويذكروا اسم الله في أبام معلومات ( 6 ) وهي أيام العشر فكان ينبغي أن يكون التكبير في جميعها واجبآ إلا أن ما قبل يوم عرفة خص باجماع الصحابة ولا إجماع في يرم عرفة والأضحى فوجب التكبير فيهما عملا بعموم النص ولأن التكبير لتعظيم الوقت الذي شرع فيه المناسك وأوله يوم عرفة إذ فيه يقام معظم أركان الحج وهو الوقرف ولهذا قال مكحول : يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر من يرم عرفة لأن وقت الوقوف بعد الزوال ولا حجة له في الاية لأنها ساكتة عن الذكر قبل قضاء المناسك فلا يصح التعلق بها .
وأما الكلام في الختم ل ! فالثافعي مر على أصله من الأخذ بقول الأحداث من الصحابة رضي الثه عنهم لوتوفهم على ما استقر من الثرائع دون ما نسخ خصوصا في موضع الاحتياط لكون رفع الصوت بالتكبير بدعة إلا في موضع ثبت بالشرع وأبو يوسف ومحمد احتجا بقوله تعالى ة إواذكروا الله في أيام ممدردات ا ( 7 ) وهي أيام التشريق فكان التكبير فيها راجبا ولأن التكبير شرع لتعظيم أمر المناسك وأمر المناسك إنما ينتهي بالرمي فيمتد التكبير إلى اخر وقت الرمي ولأن الأخذ باسثر من باب الاحتياط لأذ .
460 - الجزء الأول من تماب بدانع الصناثع للكاسانى .
ام الصحابة ( Bهم إ ( 1 ) اختلفوا في هذا ولأن ياتي / بما لير عليه أولى من أن يترك ما عليه بخلاف تكبيرات العيد حيث لم ناخذ أهاإ ( 2 ) هناك بالأكثر لأن الأخذ بالاحتياط عند تعارض الأدلة وهناك ترجح قول ابن مسعود لما نذكر في موضعه والأخذ بالراجح أولى وههنا لا رجحان بل استوت مذاهب الصحابة رضي الته عنهم في الثبوت وفي الرواية عن النبي جسجز فيجب الأخذ بالاحتياط .
أوجه قول أبي حنيفة 2 ( 3 ) ة أن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل لأنه ذكر والسنة في الأذكار المخافتة لقوله تعالى : اادعوا ربكنم تضرعا وخفية ( 4 ، ولقول النبي لس ! ط : خير الدعاء الخفي ( ) ولذا هو أقرب إلى التضرع والأدب وأبعد عن الرياء فلا يترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل المخصص جا المخصص للتكبير من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر رهو توله تعالى إويذكروا اسم الله في أبام معلومات ( 6 ) وهي عشر ذي الحجة والعمل بالكتاب واجب إلا فيما خص بالإجماع وانعقد الإجماع فيما قبل يوم عرفة أنه ليى بمراد ولا إجماع في يوم عرفة ويوم النحر فوجب العمل بظاهر الكتاب عند وقوع الثك ني الخصوص .
وأما فيما وراء العصر من يوم النحر فلا تخصيص لاختلاف الصحابة وتردد التكبير بين السنة رالبدعة فوقع الشك في دليل التخصيص فلا يترك العمل بدليل عموم قوله تعالى إادعوا ربكم تضرعأ وسغفية ( 7 ، وبه تبين أن الاحتياط في الترك لا في الإتيان لأن ترك السنة أولى من إتيان البدعة .
وأما قولهم : إن أمر المناسك إنما ينغهي بالرمي فنقول : ركن الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة .
رانما يحصلان في هذين الوتتين فاما الرمي فمن توابع الحج فيعتبر في الغكبير وقت الركن لا وقث الترابع وأما الاية فقد اختلف أهل التاويل فيها قال بعضهم ة المراد من الآية الذكر على الأضاحي وقال بعضهم : المراد منها الذكر عند رمي الجمار دليله قوله تعالى أفي آخر الاية م ( 8 ) : أفس تعخل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلاإثم مليه والتعجل والتاخجر إنما يقعان في ري الجمار لا في التكبير