فصل : في بيان مقدارها .
وأما بيان مقدارها فمقدارها ركعتان عرفنا ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه Bهم من بعده وعليه إجماع الأمة وينبغي للإمام أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسور في مقدار ما يقرأ في صلاة الظهر وقد ذكرناه .
ولو قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين تبركا بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فحسن فإنه روي أنه كان يقرأهما في صلاة الجمعة وروي [ أنه قرأ في صلاة العيدين والجمعة { سبح اسم ربك الأعلى } والغاشية ] فإن تبرك بفعله صلى الله عليه و سلم وقرأ هذه السورة في أكثر الأوقات فنعم ما فعل ولكن لا يواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات حتى لا يؤدي إلى هجر بعض القرآن ولئلا تظنه العامة حتما ويجهر بالقراءة فيها لورود الأثر فيها بالجهر وهو ما روى [ عن ابن عباس أنه قال : سمعت النبي في صلى الله عليه و سلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية : سورة المنافقين ] ولو لم يجهر لما سمع وكذا الأمة توارثت ذلك ولأن الناس يوم الجمعة فرغوا قلوبهم عن الاهتمام لأمور التجارة لعظم ذلك الجمع فيتأملون قراءة الإمام فتحصل لهم ثمرات القراءة فيجهر بها كما يجهر بها في صلاة الليل