فصل : في مقدار الوتر .
وأما الكلام في مقداره : فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات كلها وقال الشافعي : هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أحد عشر في الأوقات كلها وقال الزهري : في شهر رمضان ثلاث ركعات وفي غيره ركعة .
احتج الشافعي بما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من شاء أوتر ركعة ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس ] .
ولنا : ما روى [ عن ابن مسعود و ابن عباس وعائشة Bهم أنهم قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث ركعات ] .
وعن الحسن قال : أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا سلام إلا في آخرهن ومثله لا يكذب ولأن الوتر نفل عنده والنوافل أتباع الفرائض فيجب أن يكون لها نظيرا من الأصول والركعة الواحدة غير معهودة فرضا وحديث التخيير محمول على ما قبل استقرار أمر الوتر بدليل ما روينا