فصل : في صلاة الكسوف والخسوف .
وأما صلاة الكسوف والخسوف أما صلاة الكسوف فالكلام في صلاة الكسوف في مواضع : في ببان أنها واجبة أم سنة وفي بيان قدرها وكيفيتها وفي بيان موضعها وفي بيان وقتها أما الأول فقد ذكر محمد C تعالى في الأصل مما يدل على عدم الوجوب فإنه قال ولا تصلى نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف فاستثنى صلاة الكسوف من الصلوات النافلة والمستثنى من جنس المستثنى .
منه فيدل على كونها نافلة وكذا روى الحسن بن زياد ما يدل عليه فإنه روى عن أبي حنيفة أنه قال في كسوف الشمس إن شاؤوا صلوا ركعتين وإن شاؤوا صلوا أربعا وإن شاؤوا أكثر من ذلك والتخيير يكون في النوافل لا في الواجبات .
وقال بعض مشايخنا : إنها واجبة لما روى [ عن ابن مسعود أنه قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم مات ابنه إبراهيم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم من هذا شيئا فاحمدوا الله وكبروه وسبحوه وصلوا حتى تنجلي ] وفي [ رواية أبي مسعود الأنصاري : فإذا رأيتموها فقوموا وصلوا ] ومطلق الأمر للوجوب .
و [ عن أبي موسى الأشعري أنه قال : انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام فزعا فخشي أن .
تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى فأطال القيام والركوع والسجود وقال : إن هذه الآيات ترسل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله تعالى يرسلها ليخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فارغبوا إلى ذكر الله واستغفروه ] .
وفي بعض الروايات : [ فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة ] .
وتسمية محمد C إياها نافلة لا ينفي الوجوب لأن النافلة عبارة عن الزيادة وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة ألا ترى أنه قرنها بقيام رمضان - وهو التراويح - وإنها سنة مؤكدة وهي في معنى الواجب ورواية الحسن لا تنفي الوجوب لأن التخيير قد يجري بين الواجبات كما في قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة }