فصل في بيان من يغسل .
فصل : و أما بيان الكلام فيمن يغسل فنقول : الجنس يغسل الجنس فيغسل الذكر الذكر و الأنثى الأنثى لأن حل المس من غير شهوة ثابت للجنس حالة الحياة فكذا بعد الموت و سواء كان الغاسل جنبا أو حائضا لأن المقصود و هو التطهير حاصل فيجوز و روي عن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل لأنها لو اغتسلت بنفسها لم تعتد به فكذا إذا غسلت و لا يغسل خلاف الجنس لأن حرمة المس عند اختلاف الجنس ثابتة حالة الحياة فكذا بعد الموت و المحجوب و الخصي في ذلك مثل الفحل كما في حالة الحياة لأن كل ذلك منهي إلا المرأة لزوجها إذا لم تثبت البينونة بينهما في حالة حياته و لا حدث بعد وفاته ما يوجب البينونة أو الصغير و الصغيرة فبيان ذلك في الرجل و المرأة .
و أما الرجل فنقول : إذا مات رجل في سفر فإن كان معه رجال يغسله الرجل و إن كان معه نساء لا رجل فيهن فإن كان فيهن امرأته غسلته و كفنته و صلين عليه و تدفنه