فصل في بيان من يجب عليه الكفن .
و أما بيان من يجب عليه الكفن فنقول : كفن الميت في ماله إن كان له مال و يكفن من جميع ماله قبل الدين و الوصية و الميراث لأن هذا من أصول حوائج الميت فصار كنفقته في حال حياته و إن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته كما تلزمه كسوته في حال حياته إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد لأن الزوجية انقطعت بالموت فصار كالأجنبي و عند أبي يوسف : يجب عليه كفنها كما تجب عليه كسوتها في حال حياتها .
و لا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة و إن لم يكن له مال و لا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال كنفقته في حال حياته لأن أعد لحوائج السملمين و على هذا إذا نبش الموت و هو طري لم يتفسخ بعد كفن ثانيا من جميع المال لأن حاجته إلى الكفن في المرة الثانية كحاجته إليه في المرة الأولى فإن قسم المال فهو على الوارث دون الغرماء و أصحاب الوصايا لأن بالقسم انقطع حق الميت عنه فصار كأنه مات و لا مال له فيكفنه وارثه إن كان له مال و إن لم يكن له مال و لا من تفترض عليه نفقته فكفنه في بيت المال بمنزلة نفقته في حال حياته و إن نبش بعدما تفسخ و أخذ كفنه كفن في ثوب واحد لأنه إذا تفسخ خرج عن حكم الآدميين ألا ترى أنه لا يصلى عليه فصار كالسقط و الله أعلم ثم إذا كفن الميت يحمل على الجنازة