مطلب في التسمية في الوضوء .
ومنها : التسمية وقال مالك : إنها فرض إلا إذا كان ناسيا فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان .
دفعا للحرج .
واحتج بما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا وضوء لمن لم يسم ] .
ولنا : أن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد ولأن المطلوب من التوضىء هو الطهارة وترك التسمية لا يقدح فيها لأن الماء خلق طهورا في الأصل فلا تقف طهوريته على صنع العبد .
والدليل عليه ما روي [ عن ابن مسعود Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب الماء من بدنه ] والحديث من جملة الآحاد ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد ثم هو محمول على نفي الكمال وهو معنى السنة كقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ] وبه نقول أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم عليها عند افتتاح الوضوء وذلك دليل السنية .
وقال E : [ كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر ] واختلف المشايخ في أن التسمية يؤتى بها قبل الاستنجاء أو بعده قال بعضهم : قبله لأنها سنة افتتاح الوضوء .
وقال بعضهم : بعده لأن حال الاستنجاء حال كشف العورة فلا يكون ذكر اسم الله تعالى في تلك الحالة من باب التعظيم