فصل في بيان ما يكره فيها .
و أما بيان ما يكره فيها فنقول : تكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس و غروبها و نصف النهار لما روينا من حديث عقبة بن عامر أنه قال : [ ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصلي فيها و أن تقبر فيها موتانا ] و المراد من قوله : أن نقبر فيها موتانا الصلاة على الجنازة دون الدفن إذ لا بأس بالدفن في هذه الأوقات فإن صلوا في أحد هذه الأوقات لم يكن عليهم إعادتها لأن صلاة الجنازة لا يتعين لأدائها و قت ففي أي وقت صليت وقعت أداء لا قضاء و معنى الكراهة في هذه الأوقات يمنع جواز القضاء فيها دون الأداء كما إذا أدى عصر يومه عند تغير الشمس على ما ذكرنا فيما تقدم و لا تكره الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر قبل تغير الشمس لأن الكراهة في هذه الأوقات ليست لمعنى في الوقت فلا يظهر في حق الفرائض لما بينا فيما تقدم و لو أرادوا أن يصلوا على جنازة و قد غربت الشمس فالأفضل أن يبدؤا بصلاة المغرب ثم يصلون على الجنازة لأن المغرب آكد من صلاة الجنازة فكان تقديمه أولى و لأن في تقديم الجنازة تأخير المغرب و أنه مكروه و الله أعلم