مطلب في غسل اليدين .
ومنها : غسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من منامه وقال قوم : أنه فرض ثم اختلفوا فيما بينهم منهم من قال : أنه فرض من نوم الليل والنهار ومنهم من قال أنه فرض من نوم الليل خاصة واحتجوا بما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدر أين باتت يده ] والنهي عن الغمس يدل على كون الغسل فرضا .
ولنا : أن الغسل لو وجب لا يخلو إما أن يجب من الحدث أو من النجس لا سبيل إلى الأول لأنه لا يجب الغسل من الحدث إلا مرة واحدة فلو أوجبنا عليه غسل العضو عند استيقاظه من منامه مرة ومرة عند الوضوء لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين ولا سبيل إلى الثاني لأن النجس غير معلوم بل هو موهوم .
وإليه أشار في الحديث حيث قال : [ فإنه لا يدري أين باتت يده ] وهذا إشارة إلى توهم النجاسة واحتمالها فيناسبه الندب إلى الغسل واستحبابه لا إيجاب لأن الأصل هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال فكان الحديث محمولا على في التنزيه لا التحريم .
واختلف المشايخ في وقت غسل اليدين أنه قبل الاستنجاء بالماء أو بعده على ثلاثة أقوال قال بعضهم : قبله .
وقال بعضهم : بعده .
وقال بعضهم : قبله وبعده تكميلا للتطهير