ما يشترط الحول من الأموال .
و منها : الحول في بعض الأموال دون بعض و جملة الكلام في هذا الشرط يقع في موضعين : .
أحدهما : في بيان ما يشترط له الحول من الأموال و ما لا يشترط .
و الثاني : في بيان ما يقطع حكم الحول و ما لا يقطع .
أما الأول : فنقول : لا خلاف في أن أصل النصاب الموجود في أول الحول يشترط له الحول لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] و لأن كون المال ناميا شرط وجوب الزكاة لما ذكرنا و النماء لا يحصل إلا بالاستنماء و لا بد لذلك من مدة و أقل مدة يستنمي المال فيها بالتجارة و الإسامة عادة الحول فأما المستفاد في خلال الحول فهل يشترط له حول على حدة أو يضم إلى الأصل فيزكي بحول الأصل