المضمضة و الاستنشاق .
وأما الذي هو في أثناء الوضوء : .
فمنها : المضمضة والاستنشاق .
وقال أصحاب الحديث منهم : أحمد بن حنبل هما فرضان في الوضوء والغسل جميعا .
وقال الشافعي : سنتان : فيهما جميعا فأصحاب الحديث احتجوا بمواظبته صلى الله عليه و سلم عليهما في .
ا لوضوء .
و الشافعي يقول : الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر دون الباطن وداخل الأنف والفم من البواطن فلا يجب غسله .
ولنا : أن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس وداخل الأنف والفم ليس من جملتها أما ما سوى الوجه فظاهر وكذا الوجه لأنه اسم لما يواجه إليه عادة وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال فلا يجب غسله بخلاف باب الجنابة لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } أي طهروا أبدانكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج ظاهرا كان أو باطنا ومواظبة النبي صلى الله عليه و سلم عليهما في الوضوء دليل السنية دون الفرضية فإنه كان يواظب على سنن العبادات