فصل : و أما مقدار الواجب في السوائم .
فصل : و أما مقدار الواجب في السوائم فقد ذكرنا في بيان مقدار نصاب السوائم من الإبل و البقر و الغنم و هو الأسنان المعروفة من بنت المخاض و بنت اللبون و الحقة و الجذعة و التبيع و المسنة و الشاة و لا بد من معرفة معاني هذه الأسماء : فبنت المخاض : هي التي تمت لها سنة و دخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها صارت حاملا بولد آخر بعدها .
و الماخض اسم للحامل من النوق .
و بنت اللبون : هي التي تمت لها سنتان و دخلت في الثالثة سميت بذلك لأن أمها حملت بعدها و ولدت فصارت ذات لبن و اللبون هي ذات اللبن .
و الحقة : هي التي تمت لها ثلاث سنين و طعنت في الرابعة سميت بذلك إما لاستحقاقها الحمل و الركوب أو لاستحقاقها الضراب .
و الجذعة : هي التي تمت لها أربع سنين و طعنت في الخامسة و لا اشتقاق لاسمها .
و الذكور منها : ابن مخاض و ابن لون و حق و جذع و وراء هذه أسنان من الإبل من الثني و السديس و البازل لكن لا مدخل لها في باب الزكاة فلا معنى لذكر معانيها في كتب الفقه .
و التبيع : الذي تم له حول و دخل في الثاني و الأنثى منه التبيعة و المسنة التي تمت لها سنتان و طعنت في الثالثة و الذكر منه المسن .
و اما الشاة فذكر في الأصل عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا الثني فصاعدا و الثني من الشاة هي التي في السنة الثانية .
و روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجوز الجزع من الضأن و الثني من المعز و هو قول أبي يوسف و محمد و الشافعي و ما ذكره الطحاوي يقتضي أن يجوز أخذ الجذع من الضأن و الثني من المعز لأنه قال : و لا يؤخذ في الصدقة إلا ما يجوز في الأضحية و الجذع من الضأن في الأضحية .
و قول الطحاوي يؤيد رواية الحسن و الجذع من الغنم الذي أتى عليه ستة أشهر .
و قيل : الذي أتى عليه أكثر السنة و لا خلاف في أنه لا يجوز من المعز إلا الثني .
وجه رواية الحسن : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال [ : إنما حقنا في الجذعة و الثنية ] و لأن الجذع يجوز في الأضاحي فلأن يجوز في الزكاة أولى لأن الأضحية أكثر شروطا من الزكاة فالجواز هناك يدل على الجواز ههنا من طريق الأولى .
وجه ظاهر الرواية : ما روي عن علي Bه أنه قال : لا يجزئ في الزكاة إلا الثني من المعز فصاعدا و لم يرو عن غيره من الصحابة خلافة فيكون إجماعا من الصحابة مع ما أن هذا باب لا يدرك بالاجتهاد فالظاهر أنه قال ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله أعلم