الترتيب في الوضوء .
ومنها : الترتيب في الوضوء لأن النبي واظب عليه ومواظبته عليه دليل السنة وهذا عندنا وعند الشافعي : هو فرض .
وجه قوله : أن الأمر وإن تعلق بالغسل والمسح في آيه الوضوء بحرف الواو وإنها للجمع المطلق لكن الجمع المطلق يحتمل الترتيب فيحمل على الترتيب بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث غسل مرتبا فكان فعله بيانا لأحد المحتملين ولنا : أن حرف الواو للجمع المطلق والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد : ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل وفعل النبي صلى الله عليه و سلم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق لكن لا من حيث أنه جمع بل من حيث أنه مرتب وعلى هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهار أنه يجوز بالإجماع وذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة كذا ههنا ولأن الأمر بالوضوء للتطهير لما ذكرنا في المسائل المتقدمة والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر