صفة الواجب .
فصل : و أما صفة الواجب فالواجب جزء من الخارج لأنه عشر الخارج أو نصف عشره و ذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث أنه مال لا من حيث أنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا و عند الشافعي : الواجب عين الجزء و لا يجوز غيره و هي مسألة دفع القيم و قد مرت فيما تقدم