فصل : و أما مكان الأداء .
و أما مكان الأداء و هو الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة روي عن محمد : أنه يؤدي زكاة المال حيث المال و يؤدي صدقة الفطر عن نفسه و عبيده حيث هو و هو قول أبي يوسف الأول ثم رجع و قال : يؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو و عن عبيدة : حيث هم حكى الحاكم رجوعه و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف .
و أما زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها و يكره : إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع إلا رواية عن أبي حنيفة أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة و يبعثها إليهم .
وجه قول أبي يوسف : أن صدقة الفطر أحد نوعي الزكاة ثم زكاة المال تؤدي حيث المال فكذا زكاة الرأس .
و وجه الفرق لمحمد واضح و هو : أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة و أما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدى و لما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال و روي عن أبي يوسف في الصدقة أنه يؤدي عن العبد الحي حيث هو و عن الميت حيث المولى لأن الوجوب في العبد الحي عنه فيعتبر مكانه و في الميت لا فيعتبر مكان المولى