فصل : و أما ركنه .
و أما ركنه فحصوله كائنا حول البيت سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره و سواء كان عاجزا عن الطواف بنفسه فطاف به غيره بأمره أو بغير أمره أو كان قادرا على الطواف بنفسه فحمله غيره بأمره أو بغير أمره غير أنه إن كان عاجزا أجزأه و لا شيء عليه و إن كان قادرا أجزأه و لكن يلزمه الدم أما الجواز فلأن الفرض حصوله كائنا حول البيت و قد حصل و أما لزوم الدم فلتركه الواجب و هو المشي بنفسه مع القدرة عليه فدخله نقص فيجب جبره بالدم كما إذا طاف راكبا أو زاحفا و هو قادر على المشي و إذا كان عاجزا عن المشي لا يلزمه شيء لأنه لم يترك الواجب إذ لا وجوب مع العجز .
و يجوز ذلك عن الحامل و المحمول جميعا لما ذكرنا أن الفرض حصوله كائنا حول البيت و قد حصل كل واحد منهما كائنا حول البيت غير أن أحدهما حصل كائنا بفعل نفسه و الآخر بفعل غيره .
فإن قيل : إن مشي الحامل فعل و الفعل الواحد كيف يقع عن شخصين .
فالجواب من وجهين : .
أحدهما : أن المفروض ليس هو الفعل في الباب بل حصول الشخص حول البيت بمنزلة الوقوف بعرفة أن المفروض منه حصوله كائنا بعرفة لا فعل الوقوف على ما بينا فيما تقدم .
و الثاني : أن مشي الواحد جاز أن يقع عن اثنين في باب الحج كالبعير الواحد إذا ركبه اثنان فطافا عليه و كذا يجوز في الشرع أن يجعل فعل واحد حقيقة كفعلين معنى كالأب و الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير أو اشترى مال الصغير لنفسه و نحو ذلك كذا ههنا