فصل : مكان الطواف .
و أما مكان الطواف فمكانه حول البيت لقوله تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } و الطواف بالبيت هو الطواف حوله فيجوز الطواف في المسجد الحرام قريبا من البيت أو بعيدا عنه بعد أن يكون في المسجد حتى لو طاف من وراء زمزم قريبا من حائط المسجد أجزأه لوجود الطواف بالبيت لحصوله حول البيت و لو طاف حول المسجد و بينه و بين البيت حيطان المسجد لم يجز لأن حيطان المسجد حاجزة فلم يطف بالبيت لعدم الطواف حوله بل طاف بالمسجد لوجود الطواف حوله لا حول البيت و لأنه لو جاز الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجد لجاز حول مكة و الحرم و ذا لا يجوز كذا هذا .
و يطوف من خارج الحطيم لأن الحطيم من البيت على لسان رسول الله A فإنه روي عن عائشة Bها أن النبي A قال لها : [ إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا البيت عن قواعد إبراهيم عليه الصلاة و السلام و إن الحطم من البيت و لولا حدثان عهدهم بالجاهلية لرددته إلى قواعد إبراهيم و لجعلت له بابين بابا شرقيا و بابا غربيا ] .
و روي [ أن رجلا نذر أن يصلي في البيت ركعتين فأمره النبي A أن يصلي في الحطيم ركعتين ] .
و روي [ أن عائشة Bها نذرت بذلك فأمرها النبي A أن تصلي في الحطيم ركعتين ] .
فإن قيل : إذا كان الحطيم من البيت فلم لا يجوز التوجه إليه في الصلاة فالجواب أن كون الحطيم من البيت ثبت بخير الواحد و وجوب التوجه إلى البيت ثبت بنص الكتاب العزيز و هو قوله تعالى : { و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } و لا يجوز ترك العمل بنص الكتاب بالآحاد و ليس في الطواف من وراء الحطيم عملا بخير الواحد ترك العمل بنص الكتاب العزيز و هو قوله تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } بل فيه عمل بهما جميعا و لو طاف في داخل الحجر فعليه أن يعيد لأن الحطيم لما كان من البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت و المفروض هو الطواف بكل البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف بعض البيت و المفروض هو الطواف بكل البيت لقوله تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } و الأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاة للترتيب فإن مراعاة للترتيب فإذا أعاد على الحجر خاصة أجزأه لأن المترك هو لا غير و قد استدركه و لو يعد حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم لأن الحطيم ربع البيت فقد ترك من طوافه ربعه