فصل : و أما ركنه .
و أما ركنه فكينونته بين الصفا و المروءة سواء كان يفعل نفسه أو بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه بأن كان مغمى عليه أو مريضا فسعى به محمولا أو سعى راكبا لحصوله كائنا بين الصفا و المروة و إن كان قادرا على المشي بنفسه فحمل أو ركب يلزمه الدم لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجب فإذا ترك الواجب من غير عذر فيلزمه الدم كما لو ترك المشي في الطواف من غير عذر