فصل : و أما شرائط جوازه .
و أما شرائط جوازه فمنها : .
أن يكون بعد الطواف أو بعد أكثره لأن النبي صلى الله عليه و سلم هكذا فعل و قد قال A [ خذوا عني مناسككم ] و لأن السعي تبع للطواف و تبع الشيء كاسمه و هو أن يتبعه فيما تقدمه لا يتبعه فلا يكون له إلا أنه يجوز بعد وجود أكثر الطواف قبل تمامه لأن للأكثر حكم الكل و منها البداية بالصفا و الختم بالمروة في الرواية المشهورة حتى لو بدأ بالمروة و ختم بالصفا لزمه إعادة شوط واحد و روي عن أبي حنيفة C تعالى أن ذلك ليس بشرط و لا شيء عليه لو بدأ بالمروة .
وجه هذه الرواية : أنه أتى بأصل السعي و إنما ترك الترتيب فلا تلزمه الإعلدة كما لو توضأ في باب الصلاة و ترك الترتيب .
و لنا : أن الترتيب ههنا مأمور به لقول النبي A و فعله .
أما قوله فلما روي أنه نزل قوله عز و جل : { إن الصفا و المروة من شعائر الله } قالوا بأيهما تبدأ يا رسول الله فقال صلى الله عليه و سلم : [ ابدؤا بما بدأ الله به ] .
و أما فعله A : [ فإنه بدأ بالصفا و ختم بالمروة ] و أفعال النبي A في مثل هذا موجبة لما تبين و إذا لزمت البداية بالصفا لا يعتد بذلك الشوط فإذا جاء من الصفا إلى المروة كان هذا اول شوط فيجب عليه أن يعود بعد ستة من الصفا إلى المروة حتى يتم سبعة .
و أما الطهارة عن الجناية و الحيض فليست بشرط فيجوز سعي الجنب و الحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن الجنابة و الحيض لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة عن الجنابة و الحيض كالوقوف إلا أنه يشترط أن يكون الطواف على الطهارة عن الجنابة و الحيض لأن السعي مرتب عليه و من توابعه و الطواف مع الجنابة و الحيض لا يعتد به حتى تجب إعادته فكذا السعي الذي هو من توابعه و مرتب علبه فإذا كان طوافه على الطهارة عن الحدثين فقد وجد شرط جوازه فجاز و جاز سعي الجنب و الحائض تبعا له لوجود شرط جواز الأصل إذ التبع لا يفرد بالشرط بل يكفيه الأصل فصار الحاصل أن حصول الطواف على الطهارة عن الجنابة و الحيض من شرائط جواز السعي فإن كان طاهرا وقت السعي أو لا و إن لم يكن طاهرا وقت الطواف لم يجز سعيه رأسا سواء كان طاهرا أو لم يكن و الله أعلم