فصل : و أما ركنه فكينونته بمزدلفة .
و أما ركنه فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل غيره بأن كان محمولا و هو نائم أو مغمى عليه أو كان على دابة لحصوله كائنا بها و سواء علم بها أو لم يعلم لما قلنا و لأن الفائت ليس إلا النية و أنها ليست كما في الوقوف بعرفة و سواء وقف أو مر مارا لحصوله كائنا بمزدلفة و إن قل و لا تشترط له الطهارة عن الجنابة و الحيض لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت فتصح من غير طهارة كالوقوف بعرفة و رمي الجمار و الله أعلم