فصل : و أما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر و طلوع الشمس .
و أما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر و طلوع الشمس فمن حصل بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف سواء بات أو لا و من لم يحصل بها فقد فاته الوقوف و هذا عندنا .
و قال الشافعي : يجوز في النصف الأخير من ليلة كما قال في الوقوف بعرفة و في جمرة العقبة و السنة أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة و البيتوتة ليست بواجبة إنما الواجب هو الوقوف و الأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة فيصلي صلاة الفجر بغلس ثم يقف عند المشعر الحرام فيدعو الله تعالى و يسأله حوائجه إلى أن يسفر ثم يفيض منه قبل طلوع الشمس إلى منى و لو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر فقد أساء و لا شيء عليه لتركه السنة و الله أعلم