فصل : و أما حكم فواته عن وقته .
و أما حكم فواته عن وقته أنه إن كان لعذر فلا شيء عليه لما روي [ أن رسول الله A قدم ضعفة أهله و لم يأمرهم بالكفارة ] و إن كان فواته لغير عذر فعليه دم لأنه ترك الواجب من غير عذر و أنه يوجب الكفارة و الله عز و جل أعلم