فصل : و أما مقدار الواجب .
و أما مقدار الواجب فأما الحلق فالأفضل حلق جميع الرأس لقوله عز و جل : { محلقين رؤوسكم } و الرأس اسم للجميع و كذا روي [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حلق جميع رأسه ] فإنه روي أنه رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق فأشار إلى شقه الأيمن فحلقه و فرق شعره بين الناس ثم أشار إلى الأيسر فحلقه و أعطاه لأم سليم و روي أنه قال A : [ أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح ثم الحلق ] و الحلق المطلق يقع على حلق جميع الرأس و لو حلق أقل من الربع لم يجزه و إن حلق ربع الرأس أجزأه و يكره أما الجواز فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس كمسح ربع الرأس في باب الوضوء .
و أما الكراهة : فلأن المسنون هو حلق جميع الرأس لمل ذكرنا و ترك المسنون مكروه و أما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث عمر Bه لكن أصحابنا قالوا : يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر و أطراف جميع الشعر لا يتساوى طولها عادة بل تتفاوت فلو قصر قدر الأنملة لا يصير مستوفيا قدر الأنملة من جميع الشعر بل من بعضه فوجب أن يزيد عليه حتى يستيقن باستيفاء قدر الواجب فيخرج عن العهدة بيقين