فصل : و أما شرائطه .
و أما شرائطه فبعضها شرائط الوجوب و بعضها شرائط الجواز أما شرائط الوجوب فمنها أن يكون من أهل الآفاق فليس على أهل مكة و لا من كان مبزله داخل المواقيت إلى مكة طواف الصدر إذا حجوا لأن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت و لهذا يسمى طواف الوداع و يسمى الصدر لوجوده عن صدور الحجاج و رجوعهم إلى وطنهم و هذا لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم و أهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة فلا يجب عليهم كما لا يجب على اهل مكة .
و قال أبو يوسف : أحب ان يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج و هذا المعنى يوجد في أهل مكة .
و لو نوى الآفاقي الإقامة بمكة أبدا بأن توطن بها و اتخذها دارا لا يخلو من أحد وجهين إما إن نوى الإقامة بها قبل أن يحل النفر الول و إما إن نوى بعدما حل النفر الأول فإن نوى الإقامة قبل ان يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر أي يجب عليه بالاجماع و غن نوى بعدما حل النفر الأول لا يسقط و عليه طواف الصدر في قول أبي حنيفة و قال أبو يوسف : يسقط عنه إلا إذا كان في شرع فيه .
و وجه قوله : أنه لما نوى الإقامة صار كواحد من أهل مكة و ليس على أهل مكة طواف إلا إذا شرع فيه لأنه وجب عليه بالشروع فلا يجوز له تركه بل يجب عليه المضي فيه .
و وجه قول أبي حنيفة : انه إذا حل له النفر فقد وجب عليه الطواف لدخول وقته إلا أنه مرتب على طواف الزيارة كالوتر مع العشاء فنية الإقامة بعد الإقامة بعد ذلك لا تعمل كما إذا نوى الإقامة بعد خروج وقت الصلاة و منها : الطهارة من الحيض و النفاس فلا يجب على الحائض و النفساء حتى لا يجب عليهما الدم بالترك لما روي [ أن رسول الله A رخص للحيض ترك هذا الطواف ] لا إلى بدل فدل أنه غير واجب عليهن إذ لو كان واجبا لما جاز تركه لا إلى بدل و هو الدم فأما الطهارة عن الحدث و الجنابة فليست بشرط للوجوب و يجب على المحدث و الجنب لأنه يمكنهما إزالة الحدث و الجنابة فلم يكن ذلك عذرا و الله أعلم