فصل : و أما وقته .
و اما وقته فقد روي عن أبي حنيفة انه قال : ينبغي للإنسان إذا أراد السفر أن يطوف طواف الصدر حين يريد ان ينفر و هذا بيان الوقت المستحب لا بيان أصل الوقت و يجوز في أيام النحر و بعدها و يكون أداء لا قضاء حتى لو طاف طواف الصدر ثم أطال الإقامة و لم ينو الإقامة بها و لم يتخذها دارا جاز طوافه و إن أقام سنة بعد الطواف إلا أن الأفضل ان يكون عند الصدر لما قلنا و لا يلزمه شيء بالتأخير عن أيام النحر بالإجماع