فصل : و أما مكانه فحول البيت .
و أما مكنه فحول البيت لا يجوز إلا به لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف ] و الطواف بالبيت هو الطواف حوله فإن نفر و لم يجب عليه أن يرجع و يطوف ما لم يجامز الميقات لأنه ترك طوافا واجبا و أمكنه أن يأتي به من غير الحاجة إلى تجديد الإحرام فيجب عليه أن يرجع و يأتي به و غن جاوز الميقات لا يجب عليه الرجوع لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمره بالتزام إحرامها ثم إذا أن يمضي مضى و عليه دم و إن أراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم رجع و إذا رجع يبتدئ بطواف العمرة ثم بطواف الصدر و لا شيء عليه لتأخيره عن مكانه و قالوا الأولى أن لا يرجع و يريق دما مكان الطواف لأن هذا أنفع للفقراء و أيسر عليه لما فيه من دفع مشقة السفر و ضرر التزام الإحرام و الله أعلم