واجباتها .
و أما واجباتها فشيئان السعي بين الصفا و المروة ة و الحلق أو التقصير فأما طواف الصدر فلا يجب على المعتمر و قال الحسن بن زياد يجب عليه كذا ذكر الكرخي وجه قوله أن طواف الصدر طواف الوداع و المعتمر يحتاج إلى الوداع كالحاج و لنا أن الشرع علق طواف الصدر بالحج بقول النبي صلى الله عليه و سلم [ من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف ] .
و أما سننها فما ذكرنا في الحج غير أنه إذا استلم الحجر يقطع التلبية عند أول شوط من الطواف عند عامة العلماء .
و قال مالك : إن كان إحرامه للعمرة من المدينة يقطع التلبية إذا دخل الحرم و إن كان إحرامه لها من مكة يقطع إذا وقع بصره على البيت و الصحيح قول العامة لما روي عن ابن عباس Bهما : [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ] .
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Bهم : [ أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة ] و كان يلبي في ذلك حتى يستلم الحجر و لأن استلام الحجر نسك و دخول الحرم و وقوع البصر على البيت ليس بنسك فقطع التلبية عند ما هو نسك أولى و لهذا يقطع التلبية في الحج عند ما هو نسك أولى و لهذا يقطع التلبية في الحج عند الرمي لأنه نسك كذا هذا و الله أعلم