ما يفسدها .
و أما بيان ما يفسدها و بيان حكمها إذا فسدت فالذي يفسدها الجماع لكن عند وجود شرط كونه مفسدا و ذلك شيئان : .
أحدهما : الجماع في الفرج لما ذكرنا في الحج .
و الثاني : أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره و هو أربعة أشواط لأن ركنها الطواف فالجماع حصل قبل أداء الركن فيفسدها كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة في الحج و إذا فسدت يمضي فيها و يقضيها و عليه شاة لأجل الفساد عندنا و قال الشافعي : بدنة كما في الحج فإن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو بعد ما طاف الطواف كله قبل السعي أو بعد الطواف و السعي قبل الحلق لا تفسد عمرته لأن الجماع حصل بعد أداء الركن و عليه دم لحصول الجماع في الإحرام و إن جامع بعد الحلق لا شيء عليه لخروجه عن الإحرام بالحلق فإن جامع ثم جامع فهو على التفصيل و الاتفاق و الاختلاف الذي ذكرنا في الحج و الله الموفق