فصل : و أما الفرقة الثانية .
و أما الفرقة الثانية فبنت الزوجة و بناتها و بنات بناتها و بنيها و إن سفلن أما بنت زوجته فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز إذا كان دخل بزوجته فإن لم يدخل بها فلا تحرم لقوله : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } و سواء كانت بنت زوجته في حجرة أو لا عند عامة العلماء .
و قال بعض الناس : لا تحرم عليه إلا أن تكون في حجره و يروي ذلك عن علي بن أبي طالب Bه نصا لظاهر الآية قوله تعالى : { و ربائبكم اللاتي في حجوركم } حرم الله عز و جل بنت الزوجة و بوصف كونها في حجر زوج فيتقيد التحريم بهذا الوصف ألا ترى أنه لما أضافها إلى الزوجة يقيد التحريم به حتى على ربيبته غير الزوجة كذا هذا .
و لنا : أن التنصيص على حكم الموصوف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافة إذ التنصيص لا يدل على التخصيص فتثبت حرمة بنت الرجل التي دخل بأمها و هي في حجرة بهذه الآية و إذا لم تكن في حجرة تثبت حرمتها بدليل آخر و هو كون نكاحها مفضيا إلى قطيعة الرحم سواء كانت في حجره أو لم تكن على ما بينا فيما تقدم إلا أن الله تعالى ذكر الحجر بناء على أن عرف الناس و عادتهم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها عادة فأخرج الكلام مخرج العادة كما في قوله عز و جل : { و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } و قوله عز و جل : { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة } و نحو ذلك .
و أما بنات بنات الربيبة و بنات أبنائها و إن سفلن فتثبت حرمتهن بالإجماع و بما ذكرنا من المعنى المعقول لا بعين النص إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة و المجاز في لفظ واحد عند إمكان العمل بهما