فصل و أما الفرقة الثالثة .
و أما الفرقة الثالثة فحليلة الابن من الصلب و ابن الابن و ابن البنت و إن سفل فتحرم على الرجل حليلة ابنه من صلبه بالنص و هو قوله عز و جل : { و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } و ذكر الصلب جاز أن يكون لبيان الخاصية و إن لم يكن الابن إلا من الصلب لقوله تعالى : { و لا طائر يطير بجناحيه } و إن كان الطائر لا يطير إلا بجناحيه و جاز أن يكون لبيان القسمة و التنويع لأن الابن قد يكون من الصلب و قد يكون من الرضاع و قد يكون بالتبني أيضا على ما ذكر في سبب نزول الآية لأن النبي A لما تزوج امرأة زيد بن حارثة بعدما طلقها زيد و كان ابنا لرسول الله A بالتبني فعابه المنافقون على ذلك و قالوا : إنه تزوج بحليلة ابنه فنزل قوله تعالى : { و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } .
و كذلك قوله تعالى : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } و لأن حليلة الابن لو لم تحرم على الأب فإذا طلقها الابن ربما يندم على ذلك و يريد العود إليها فإذا تزوجها أبوه أورث ذلك الضغينة بينهما و الضغينة تورث القطيعة و قطع الرحم حرام فيجب أن يحرم حتى لا يؤدي إلى الحرام و لهذا حرمت منكوحة الأب على الابن كذا هذا سواء كان دخل بها الابن أو لم يدخل بها لأن النص مطلق عن شرط الدخول و المعنى لا يوجب الفصل أيضا على ما ذكرنا و لأن العقد سبب إلى الدخول و السبب يقام مقام المسبب في موضع الاحتياط على ما مر و حليلة ابن الابن و ابن البنت و إن سفل تحرم بالإجماع أو بما ذكرنا من المعنى لا بعين النص لأن ابن الابن يسمى ابنا مجازا لا حقيقة فإذا صارت الحقيقة مرادة لم يبق المجاز مرادا لنا إلا على قول من يقول إنه يجوز أن يرادا من لفظ واحد و الله الموفق