فصل : و أما النوع الثالث .
و أما النوع الثالث : و هو المحرمات بالرضاعة فموضع بيانها كتاب الرضاع فكل من حرم لقرابة من الفرق السبع الذين وصفهم الله تعالى يحرم بالرضاعة إلا أن الله تعالى بين المحرمات بالقرابة بيان إبلاغ و بين المحرمات بالرضاعة بيان كفاية حيث لم يذكر على التصريح و التنصيص إلا الأمهات و الأخوات بقوله تعالى : { و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة } ليعلم حكم غير المذكور بطريق الاجتهاد بالاستبدال .
و وجه الاستدلال نذكره في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى .
و الأصل فيه قوله صلى الله عليه و سلم : [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] و عليه الإجماع أيضا و كذا كل من يحرم ممن ذكرنا من الفرق الأربع بالمصاهرة يحرم بالرضاع فيحرم على الرجل أم زوجته و بنتها من الرضاع إلا أن الأم تحرم بنفس العقد إذا كان صحيحا إلا بالدخول بالإحرام .
و كذا جدات الزوجة لأبيها و أمها و إن على و بنات بناتها و بنات أبنائها و إن سفلن من الرضاع و كذا يحرم حليلة ابن الرضاع و ابن ابن الرضاع و إن سفل على أبي الرضاع و أبي أبيه و تحرم منكوحة أبي الرضاع و أبي أبيه و إن علا على ابن الرضاع و ابن ابنه و إن سفل و كذا يحرم بالوطء أم الموطوءة و بنتها من الرضاع على الواطئ .
و كذا جداتها و بنات بناتها و تحرم الموطوءة على أبي الواطئ و ابنه من الرضاع و كذا على أجداده و إن علوا و على أبناء أبنائه و إن سفلوا سواء كان الوطء حلالا بأن كان بملك اليمين أو كان الوطء بنكاح فاسد أو شبهة نكاح أو كان زنا .
و الأصل : أنه يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب و سبب المصاهرة إلا في مسألتين يختلف فيهما حكم المصاهرة و الرضاع نذكرهما في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى