عدم جواز منكوحة الغير .
فصل : و منها : أن لا تكون منكوحة الغير لقوله تعالى : { و المحصنات من النساء } معطوفا على قوله عز و جل : { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله : { و المحصنات من النساء } و هن ذوات الأزواج و سواء كان زوجها مسلما أو كافرا إلا المسبية التي هي ذات زوج سبيت وحدها لأن قوله عز و جل : { و المحصنات من النساء } عام في جميع ذوات الأزواج ثم استثنى تعالى منها المملوكات بقوله تعالى { إلا ما ملكت أيمانكم } و المراد منها المسبيات اللاتي سبين و هن ذوات الأزواج ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيقتضي حرمة نكاح كل ذات زوج إلا التي سبيت كذا روي عن ابن عباس Bهما أنه قال في هذه الآية : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت و المراد منه التي سبيت وحدها و أخرجت إلى دار الإسلام لأن الفرقة ثبتت بتباين الدارين عندنا لا بنفس السبي على ما نذكر إن شاء الله تعالى و صارت هي في حكم الذمية و لأن اجتماع رجلين على امرأة واحدة يفسد الفراش لأنه يوجب اشتباه النسب و تضييع الولد و فوات السكن و الإلفة و المودة فيفوت ما وضع النكاح له