فصل : و منها إسلام الرجل إذا كانت المراة مسلمة .
و منها : إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى : { و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } و لأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر لأن الزوج يدعوها إلى دينه و النساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثروا من الأفعال و يقلدونهم في الدين إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله D : { أولئك يدعون إلى النار } لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر و الدعاء إلى الكفر يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراما و النص و إن ورد في المشركين لكن العلة و هي الدعاء إلى النار يعم النار الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسملة الكتابي إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني و المجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى : { و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت عليها سبيل هذا و لايجوز .
و أما أنكحة الكافر غير المرتدين بعضهم لبعض فجائز في الجملة عند عامة العلماء و قال مالك : أنكحتهم فاسدة لأن النكاح في الإسلام شرائط يراعونها فلا يحكم بصحة أنكحتهم و هذا غير سديد لقوله D : { و امرأته حمالة الحطب } سماها الله تعالى امرأته و لو كانت أنكحتهم فاسدة لم تكن امرأته حقيقة و لأن النكاح سنة آدم عليه الصلاة و السلام فهم على شريعته في ذلك .
و قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ولدت من نكاح و لم أولد من سفاح ] و إن كان أبوه كافرين و لأن القول بفساد أنكحتهم يؤدي إلى أمر قبيح و هو الطعن في نسب كثير من الأنبياء عليهم الصلاة و السلام لأن كثيرا منهم ولدوا من أبوين كافرين و المذاهب تمتحن بعبادها فلما أقضى إلى قبيح عرف فسادها و يجوز نكاح أهل الذمة بعضهم لبعض و إن اختلفت شرائعهم لأن الكفر كله ملة واحدة إذ هو تكذيب الرب سبحانه و تعالى عما يقولون علوا كبيرا فيما أنزل على رسله صلوات الله و سلامه عليهم و قال الله D : { لكم دينكم و لي دين } و اختلافهم في شرائعهم بمنزلة اختلاف كل فريق منهم فيما بينهم في بعض شرائعهم و ذا لا يمنع جواز نكاح بعضهم لبعض كذا هذا