شرائط الخيار .
فصل : و أما شرائط الخيار : .
فمنها : عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلا و رأسا في هذا النكاح في هذا النكاح حتى لو وصل إليها مرة واحدة فلا خيار لها أنه وصل إليها حقها بالوطء مرة واحدة و الخيار لتفويت الحق المستحق و لم يوجد فإن وصل إلى غير امرأته التي أجل لها و كان وصل إلى غيرها قبل أن ترافعه فوصوله إلى غيرها لا يبطل حقها في التأجيل و الخيار و منها أن لا تكون عالمة بالعيب وقت النكاح حتى لو تزوجت و هي تعلم أنه عنين فلا خيار لها لأنها إذا كانت عالمة بالعيب لدى التزويج فقد رضيت بالعيب كالمشتري إذا كان عالما بالعيب عند البيع و الرضا بالعيب يمنع الرد كما في البيع و غيره .
فإن تروجت وهي لا تعلم فوصل إليها مرة ثم عن ففارقته تزوجته بعد ذلك فلم يصل إليها فلها الخيار لأن العجز لم يتحقق فلم يصل إليها فلها الخيار لأن العجز لم يتحقق فلم تكن راضية بالعيب و الوصول في أحل العقدين لا يبطل حقها في العقد الثاني فإن أجله القاضي فلم يصل ففرق بينهما ثم تزوجها فلا خيار لها لأن العيب قد تقرر بعدم الوصول في المدة فتقرر العجز فكان التزوج بعد استقرار العيب و العلم به دليل الرضا بالعيب