شرط بقاء النكاح لازما .
فصل : و أما وقت ثبوته فوقت علمها بالعتق و بالخيار و أهلية الاختيار فيثبت لها الخيار في المجلس الذي تعلم فيه بالعتق و بأن لها الخيار و هي من أهل الاختيار حتى لو أعتقها و لم تعلم بالعتق أو علمت بالعتق و لم تعلم بأن لها الخيار فلم تختر لم يبطل خيارها و لها بمجلس العلم إذا علمت بهما بخلاف خيار البلوغ فإن العلم بالخيار فيه ليس بشرط و قد بينا الفرق فيما تقدم .
كذلك إذا أعتقها و هي صغيرة فلها خيار العتق إذا بلغت لأنها وقت الإعتاق لم تكن من أهل الاختيار و ليس لها خيار البلوغ لأن النكاح وجد في حالة الرق و الله عز و جل أعلم .
و لو تزوجت مكاتبة بإذن المولى فأعتقت فلها الخيار عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر لا خيار لها .
وجه قوله أنه لا ضرر عليها لأن النكاح وقع لها و المهر مسلم لها و لنا ما روى [ أن النبي صلى الله عليه و سلم خير بريرة و كانت مكاتبة ] و لأن علة النص عامة على ما بينا و كذا الملك يزداد عليها كما يزداد على القنة