بيان حكم النكاح .
فصل : و أما بيان حكم النكاح فنقول : و بالله التوفيق الكلام في هذا الفصل في موضعين في الأصل .
أحدهما : في بيان حكم النكاح .
و الثاني : في بيان ما يرفع حكمه أما الأول فالنكاح لا يخلو إما أن يكون صحيحا و إما أن يكون فاسدا و يتعلق واحد منهما أحكام .
أما النكاح الصحيح : فله أحكام بعضها أصلي و بعضها من التوابع أما الأصلية منها فحل الوطء إلا في حالة الحيض و النفاس و الإحرام و في الظهار قبل التكفير لقوله سبحانه و تعالى : { و الذين هم لفروجهم حافظون } { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } نفي اللوم عمن لا يحفظ فرجه على زوجته فدل على حال الوطء إلا أن الوطء في حالة الحيض خص بقوله D : { و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن } و النفاس أخو الحيض و قوله D : { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } و الإنسان بسبيل من التصرف في حرثه مع أنه قد أباح إتيان الحرث بقوله عز و جل : { فاتوا حرثكم أنى شئتم } و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن شيئا اتخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله ] و كلمة الله المذكورة في كتابه العزيز لفظه الإنكاح و التزويج فدل الحديث على حل الاستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح و التزويج فدل الحديث على حل الاستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح و التزويج و غيرهما معناهما فكان الحل ثابتا و لأن النكاح ضم و تزويج لغة فيقتضي الإنضمام و الإزدواج و لا يتحقق ذلك إلا بحل الوطء و الاستمتاع لأن الحرية تمنع من ذلك و هذا الحكم و هو محل الاستمتاع مشترك بين الزوجين فإن المرأة كما تحل لزوجها فزوجها يحل لها قال عز و جل : { لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن } و للزوج أن يطالبها بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب مانعة من الوطء كالحيض و النفاس و الظهار و الإحرام و غير ذلك و للزوجة أن تطالب زوجها بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه و إذا طالبته يجب على الزوج و يجبر عليه في الحكم مرة واحدة و الزيادة على ذلك تجب فيما بينه و بين الله تعالى من باب حسن المعاشرة و استدامة النكاح فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابنا و عند بعضهم يجب عليه في الحكم