بيان أن اليمين بالله عز و جل على نية الحالف .
فصل : و أما بيان أن اليمين بالله عز و جل على نية الحالف أو المستحلف فقد روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما و إن كان ظالما فعلى نية المستحلف .
و ذكر الكرخي إن هذا قول أصحابنا جميعا و ذكر القدوري أنه إن أراد به اليمين على الماضي فهو صحيح لأن المؤاخذة في اليمين على الماضي بالإثم فمتى كان الحالف ظالما كان آثما في يمينه و إن نوى به غير ما حلف عليه لأنه يتوصل باليمين إلى ظلم غيره .
وقد روى أبو أمامة Bه عن [ رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة و أوجب عليه النار قالوا : و إن كان شيئا يسيرا قال صلى الله عليه و سلم و إن كان قضيبا من أراك قالها ثلاثا ] .
و روي عن [ عبد الله بن مسعود Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على يمين و هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله تعالى و هو عليه غضبان ] .
و أما إذا كان مظلوما فهو لا يقتطع بيمينه حقا فلا يأثم و إن نوى غير الظاهر قال و أما اليمين على المستقبل إذا قصد بها الحالف معنى دون معنى فهو على نيته دون نية المستحلف لأنه عقد و هو العاقد فينعقد على ما عقده