الحلف على الاستخدام .
فصل : و أما الحلف على الاستخدام فإذا حلف الرجل لا يستخدم خادمة له قد كانت تخدمه و لا نية له فجعلت الخادمة تخدمه من غير أن يأمرها حنث لأنه لما مكنها من الخدمة فقد تركها على الاستخدام السابق و لأنه لما لم يمنعها فقد استخدمها دلالة و إن لم يستخدم نصا صريحا و لو كان الحالف على خادمة لا يملكها فخدمته بغير أمره لا يحنث لعدم سبق الاستخدام ليكون التمكين من الخدمة إبقاء لها على الاستخدام و لتعذر جعل التمكين دلالة الاستخدام لأن استخدام جارية الغير بغير إذنه محظور فلا يكون إذنا به من طريق الدلالة فهو الفرق حتى لو كان نهى خادمته التي كانت تخدمه عن خدمته ثم خدمته بغير أمره .
قيل : لم يحنث لأنه بالتمكين قطع استخدامها السابق فقد وجد منها بغير استخدام فلا يحنث .
و لو حلف لا تخدمه فلانة فخدمته بغير أمره أو بأمره و هي خادمته أو خادمة غيره حنث لأنه عقد اليمين على فعلها و هو خدمتها لا على فعله و هو استخدامه وقد خدمته و كل شيء من عمل بيته فهو خدمته لأن الخدمة عبارة عن عمل البيت الذي يحتاج إليه في الغالب .
و لو حلف لا يستخدم خادمة لفلان فسألها وضوأ أو شرابا أو أومأ إليها و لم يكن له نية حين حلف حنث إن فعلت ذلك أو لم تفعل إلا أن يكون نوى حين حلف أن لا يستعين بها فتعينه فلا يحنث حتى تعينه لأنه عقد يمينه على فعله و هو الاستخدام وقد استخدم و إن لم تجبه فإن عنى أن تخدمه فقد نوى ما يحتمله كلامه فيصدق فيما بينه و بين الله تعالى .
و إن حلف لا يخدمني خادم لفلان فهو على الجارية و الغلام و الصغير الذي يخدم و الكبير في ذلك سواء لأن اسم الخادم يجمع الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير إذا كان الصغير ممن يقدر على الخدمة و الله عز و جل أعلم