الحلف على المعرفة .
فصل : و أما الحلف على المعرفة فإذا حلف على إنسان أنه لا يعرفه و هو يعرفه بوجهه لكنه لا يعرف اسمه فقد بر في يمينه و لا يحنث لأنه إذا لم يعرف اسمه لم يعرفه بدليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أنه سأل رجلا عن رجل و قال له هل تعرفه ؟ فقال الرجل : نعم فقال هل تدري ما اسمه ؟ فقال : لا فقال : إنك لم تعرفه ] و لأنه لم يعرفه باسمه و إن عرفه بوجهه لم يكن عارفا به على الإطلاق بل من وجه دون وجه و من شرط حنثه المعرفة على الإطلاق و لم توجد فلا يحنث .
و قال خلف بن أيوب عن محمد : في رجل تزوج امرأة و دخل بها و لا يدري ما اسمها فحلف أنه لا يعرفها قال لا يحنث لما بينا و لو أن رجلا ولد له مولود فأخرجه إلى جار له و لم يكن سماه بعد فحلف جاره هذا أنه لا يعرف هذا الصبي لا يحنث لأن معرفته بمعرفة اسمه فلا يعرف قبل التسمية