الحلف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج .
فصل : و أما الحلف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج إذا قال إن دخل داري هذه أحد أو ركب دابتي أو ضرب عبدي ففعل ذلك الحالف لم يحنث لأن قوله أحد نكره و الحالف صار معرفة بياء الإضافة و المعرفة لا تدخل تحت النكرة لأن المعرفة ما يكون متميز الذات من بني جنسه و النكرة ما لا يكون متميز الذات عن بني جنسه بل يكون مسماه شائعا في جنسه أو نوعه و يستحيل أن يكون الشيء الواحد متميز الذات غير متميز الذات .
و كذلك لو قال لرجل إن دخل دارك هذه أحد أو لبس ثوبك أو ضرب غلامك ففعله المحلوف عليه لم يحنث لأن المحلوف صار معرفة بكاف الخطاب فلا يدخل تحت النكرة و إن فعله الحالف حنث لأنه ليس بمعرفة لانعدام ما يوجب كونه معرفة فجاز أن يدخل تحت النكرة .
و لو قال : إن ألبست هذا القميص أحدا فلبسه المحلوف عليه لم يحنث لأنه صار معرفة بتاء الخطاب و إن ألبسه المحلوف عليه الحالف حنث لأن الحالف نكرة فيدخل تحت النكرة .
و إن قال : إن مس هذا الرأس أحد و أشار إلى رأسه لم يدخل الحالف فيه و إن لم يضفه إلى نفسه بياء الإضافة لأن رأسه متصل به خلقة فكان أقوى من إضافته إلى نفسه بياء الإضافة .
و لو قال : إن كلم غلام عبد الله بن محمد أحدا فعبدي حر فكلم الحالف و هو غلام الحالف و اسمه عبد الله بن محمد خنث و طعن القاضي أبو حازم عبد الحميد العراقي في هذا في الجامع و قال : ينبغي أن لا يحنث لأن الحلف تحت اسم العلم و الأعلام معارف و هي عند أهل النحو أبلغ في التعريف من الإشارة و المعرفة لا تدخل تحت النكرة و كذا عرفه بالإضافة إلى أبيه بقوله : ابن محمد فامتنع دخوله تحت النكرة وجه ظاهر الرواية أنه يجوز استعمال العلم في موضع النكرة لأن اسم الأعلام و إن كانت معارف لكن لا بد من سبق المعرفة من المتكلم و السامع حتى يجعل هذا اللفظ علما عنده و عند سبق المعرفة منهما بذلك أما بتعين المسمى بالعلم باسمه إذا لم يكن يزاحمه غيره و العلم و احتمال المزاحمة ثابت و إذا جاز استعمال العلم في موضع النكرة وقد وجد ههنا دليل انصراف التسمية إلى غير الحالف و هو أن الإنسان في العرف الظاهر من أهل اللسان أنه لا يذكر نفسه باسم العلم بل يضيف غلامه إليه بياء الإضافة فيقول غلامي فالظاهر أنه لم يرد نفسه و أنه ما دخل تحت العلم الذي هو معرفة فلم يخرج الحالف عن عموم هذه النكرة