الاستحاضة .
و أما الاستحاضة فهي : ما انتقض عن أقل الحيض و ما زاد على أكثر الحيض و النفاس ثم المستحاضة نوعان مبتدأة و صاحبة عادة و المبتدأة نوعا مبتدأة بالحيض و مبتدأة بالحبل و صاحبة العادة نوعان صاحبة العادة في الحيض و صاحبة العادة في النفاس .
أما المبتدأة بالحيض و هي التي ابتدئت بالدم و استمر بها فالعشرة من أول الشهر حيض لأن هذا دم في أيام الحيض و أمكن جعله حيضا فيجعل حيضا و ما زاد على العشرة يكون استحاضة لأنه مزيد للحيض على العشرة و هكذا في كل شهر .
و أما صاحبة العادة في الحيض إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها فالزيادة استحاضة و إن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة لما ذكرنا في المبتدأة بالحيض و إن جاوز العشرة فعادتها حيض و ما زاد عليها استحاضة لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ] أي أيام حيضها و لأن ما رأت في أيامها حيض بيقين و ما زاد على العشرة استحاضة ببقين و ما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضا فلا تصلي و بين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة فتصلي فلا تترك الصلاة بالشك و إن لم يكن لها عادة معروفة بأن كانت ترى شهرا ستا و شهرا سبعا فاستمر بها الدم فإنها تأخذ في حق الصلاة و الصوم و الرجعة بالأقل و في حق انقضاء العدة و الغشيان بالأكثر فعليها إذا رأت ستة أيام في الاستمرار أن تغتسل في اليوم السابع لتمام السادس و تصلي فيه و تصوم إن كان دخل عليها شهر مضان لأنه يحتمل أن يكون السابع حيضا و يحتمل أن لا يكون فدار الصلاة و الصوم بين الجواز منها و الوجوب عليها في الوقت فيجب .
و تصوم رمضان احتياطا لأنها إن فعلت و ليس عليها أولى إن تترك و عليها ذلك تنقطع الرجعة لأن ترك الرجعة مع ثبوت حق الرجعة أولى من إثباتها من غير حق الرجعة .
و أما في انقضاء العدة والغشيان فتأخذ بالأكثر لأنها إن تركت التزوج مع جواز التزوج أولى من أن تتزوج بدون حق التزوج و كذا ترك الغشيان مع الحل أولى من الغشيان مع الحرمة فإذا جاء اليوم الثامن فعليها أن تغتسل ثانيا و تقضي اليوم الذي صامت في اليوم السابع لأن الأداء كان واجبا و وقع الشك في السقوط إن لم تكن حائضا فيه صح صومها و لا قضاء عليها و إن كانت حائضا فعليها القضاء فلا يسقط القضاء بالشك و ليس عليها قضاء الصلوات لأنها إن كانت طاهرة في هذا اليوم فقد صلت وإن كانت حائضا فيه فلا صلاة عليها للحال ولا القضاء في الثاني ولو كانت عادتها خمسة فحاضت ستة ثم حاضت حيضة أخرى سبعة ثم حاضت حيضة أخرى ستة فعادتها ستة بالإجماع حتى يبني الاستمرار عليها أما عند أبي يوسف فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة و إنما يبنى الاستمرار على المرة الأخيرة لأن العادة انتقلت إليها .
و أما عند أبي حنيفة و محمد أيضا فلأن العادة و إن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين فقد رأت الستة مرتين فانتقلت عادتها إليها هذا معنى قول محمد كلما عاودها الدم في يوم مرتين فحيضها ذلك .
و ذكر في الأصل إذا حاضت المرأة في شهر مرتين في مستحاضة و المراد بذلك أنه لا يجتمع في شهر واحد حيضتان و طهران لأن أقل الحيض ثلاثة و أقل الطهر خمسة عشر يوما و قد ذكر في الأصل .
سؤالا و قال : أرأيت لو رأت في أول الشهر خمسة ثم طهرت خمسة عشر ثم رأت الدم خمسة أليس قد حاضت في شهر مرتين ثم أجاب فقال إذا ضممت إليه طهرا آخر كان أربعين يوما و الشهر لا يشتمل على ذلك .
و حكي : أن امرأة جاءت إلى علي Bه و قالت : إني حضت في شهر ثلاث مرات فقال علي Bه لشريح ماذا تقول في ذلك ؟ فقال إن أقامت على ذلك بينة من بطانتها ممن يرضى بدينه و أمانته قبل منها فقال علي Bه : قالون و هي بالرومية حسن و إنما أراد شريح بذلك تحقيق النفي أنها لا تجد ذلك و إن هذا لا يكون كما قال الله تعالى : { و لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط } أي لا يدخلونها رأسا