فصل : في الرسالة .
فصل : و أما الرسالة فهي أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان فيذهب الرسول إليها و يبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق لأن الرسول ينقل كلام المرسل فكان كلامه ككلامه و الله الموفق .
و منها : عدم الشك من الزوج في الطلاق و هو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتى لو شك فيه لايحكم بوقوعه حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته لأن النكاح كان ثابتا بيقين و وقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك كحياة المفقود إنها لما كانت ثابتة و وقع الشك في زوالها لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ماله و لا يرث هو أيضا من أقاربه .
و الأصل في نفي اتباع الشك قوله تعالى : { و لا تقف ما ليس لك به علم } و قوله عليه الصلاة و السلام لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة : [ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ] اعتبر اليقين و ألغى الشك ثم شك الزوج لا يخلو إما إن وقع في أصل التطليق أطلقها أم لا و إما إن وقع في عدد الطلاق و قدره أنه طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو صفة الطلاق أنه طلقها رجعية أو بائنة فإن وقع في أصل الطلاق لا يحكم بوقوعه لما قلنا و إن وقع في القدر يحكم بالأقل لأنه متيقن به و في الزيادة شك و إن وقع في وصفه يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها