في الخلع .
و منها : قبول العوض من المرأة في احد نوعي الخلع و في الطلاق على مال إذا لم يكن هناك قائل آخر سواها أما الخلع فجملة الكلام فيه أن الخلع نوعان : خلع بعوض و خلع بغير عوض أما الذي هو بغير عوض فنحو إن قال لامرأته : خالعتك و لم يذكر العوض فإن نوى به الطلاق كان طلاقا و إلا فلا لأنه من كنايات الطلاق عندنا و لو نوى ثلاثا كان ثلاثا و إن نوى اثنتين فهي واحدة عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر بمنزلة قوله : انت بائن و نحو ذلك على ما مر .
و أما الثاني : و هو ان يكون مقرونا بالعوض لما ذكرنا بأن قال خالعتك على كذا و ذكر عوضا و اسم الخلع يقع عليهما إلا أنه عند الإطلاق ينصرف إلى النوع الثاني في عرف اللغة و الشرع فيكون حقيقة عرفية و شرعية حتى لو قال لأجنبي اخلع امرأتي فخلعها بغير عوض لم يصلح و كذا لو خالعها على ألف درهم فقبلت ثم قال الزوج لم أنو به الطلاق لا يصدق في القضاء لأن ذكر العوض دليل إرادة الطلاق ظاهرا فلا يصدق في العدول عن الظاهر بخلاف ما إذا قال لها : خالعتك و لم يذكر العوض ثم قال : ما أردت به الطلاق أنه يصدق إذا لم يكن هناك دلالة حال تدل على إرادة الطلاق من غضب أو ذكر طلاق على ما ذكرنا في الكنايات لأن هذا اللفظ عند عدم ذكر التعويض يستعمل في الطلاق و في غيره فلا بد من النية لينصرف إلى الطلاق بخلاف ما إذا ذكر العوض لأنه مع ذكر العوض لا يستعمل في العرف و الشرع إلا للطلاق .
ثم الكلام في هذا النوع يقع في مواضع : في بيان ماهيته و في بيان كيفيته و في بيان شرط صحته و في بيان شرط وجوب العوض و في بيان قدر ما يحل للزوج أخذه منها من العوض و ما لا يحل و في بيان حكمه