فصل ـ ما يرجع إلى الوقت و هو الإيلاء .
و أما الذي يرجع إلى الوقت فهو مضي مدة الإيلاء و هو شرط وقوع الطلاق بالإيلاء حتى لا يقع الطلاق قبل مضي المدة لأن الإيلاء في حق أحد الحكمين و هو البر طلاق معلق بشرط ترك الفيء في مدة الإيلاء لقوله عز و جل : { و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } .
و روي عن ابن عباس و عدة من الصحابة Bهم : أن عزم الطلاق ترك الفيء إليها أربعة أشهر فقد جعل ترك الفيء أربعة أشهر شرط وقوع الطلاق في الإيلاء .
و الكلام في الإيلاء يقع في مواضع في تفسير الإيلاء لغة و شرعا و في بيان ركن الإيلاء و في بيان شرائط الركن و في بيان حكم الإيلاء و في بيان ما يبطل به الإيلاء .
أما تفسيره : فالإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين يقال : آلى أي حلف و لهذا سميت اليمين ألية و جمعها ألايا قال الشاعر : .
( قليل الألايا حافظ ليمينه ... و إن صدرت منه الألية برت ) .
و في حرف عبد الله بن مسعود Bه و ابن عباس Bهما للذين يقسمون من نسائهم و القسم و اليمين من الأسماء المترادفة و قال الله تعالى : { و لا يأتل أولو الفضل منكم و السعة } أي و لا يحلف .
و في الشريعة : عبارة عن اليمين على ترك الجماعة بشرائط مخصوصة نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى