فصل : في أركان التيمم .
فصل : و أما ركنه فقد اختلف فيه : قال أصحابنا : هر ضربتان : ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين و هو أحد قولي الشافعي و في قوله الآخر و هو قول مالك ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى الرسغين .
و قال الزهري : ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى الآباط .
و قال ابن أبي ليلى : ضربتان يمسح بكل واحدة منهما الوجه و الذراعين جميعا .
و قال ابن سيرين : ثلاث ضربات ضربة للوجه و ضربة للذراعين و ضربة أخرى لهما جميعا .
و قال بعض الناس : هو ضربة واحدة يستعملها في وجهه و يديه وحجتهم ظاهر قوله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه } أمر بالتيمم و فسره بمسح الوجه و اليدين بالصعيد مطلقا عن شرط الضربة و الضربتين فيجري على إطلاقه و به يحتج الزهري فيقول : إن الله تعالى أمر بمسح اليد و اليد اسم لهذه الجارحة من رؤس الأصابع إلى الآباط و لولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء لوجب غسل هذا المحدود و الغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم .
و احتج مالك و الشافعي بما روي أن عمار بن ياسر Bه أجنب فتمعك في التراب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أما علمت أنه يكفيك الوجه والكفان ] .
و لنا : الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه } و الآية حجة على مالك و الشافعي لأن الله تعالى أمر بمسح اليد فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل و قد قام دليل التقييد بالمرفق و هو أن المرفق جعل غاية للأمر بالغسل و هو الوضوء و التيمم بدل عن الوضوء و البدل لا يخالف المبدل فذكر الغاية هناك يكون ذكرا ههنا دلالة و هو الجواب عن قول من يقول : أن التيمم ضربة واحدة لأن النص لم يتعرض للتكرار لأن النص إن كان لم يتعرض للتكرار أصلا نصا فهو متعرض له دلالة لأن التيمم خلف عن الوضوء و لا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء .
فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم لأن الخلف لا يخالف الأصل و كذا هي حجة على ابن أبي ليلى و ابن سيرين لأن الله تعالى أمر بمسح الوجه و اليدين فيقتضي وجود فعل المسح على كل واحد منهما مرة واحدة لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار و فيما قالاه تكرار فلا تجوز الزيادة على الكتاب .
إلا بدليل صالح للزيادة .
و أما السنة : فما روي [ عن جابر Bه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : التيمم ضربتان : ضربة للوجه و ضربة للذراعين إلى المرفقين ] و الحديث حجة على الكل .
و أما حديث عمار ففيه تعارض لأنه روي في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ يكفيك ضربتان : ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقبن ] و المتعارض لا يصلح حجة