بيان ما ينتهي به حكم الظهار .
فصل : و أما بيان ما ينتهي به حكم الظهار أو يبطل فحكم الظهار ينتهي بموت أحد الزوجين لبطلان محل حكم الظهار و لا يتصور بقاء الشيء في غير محله و ينتهي بالكفارة و بالوقت إن كان موقتا و بيان ذلك أن الظهار لا يخلو إما إن كان مطلقا و إما إن كان موقتا و بيان ذلك أن الظهار لا يخلو إما إن كان مطلقا و إما إن كان موقتا فالمطلق كقوله : أنت علي كظهر أمي و حكمه لا ينتهي إلا بالكفارة لقوله صلى الله عليه و سلم لذلك المظاهر : [ استغفر الله و لا تعد حتى تكفر ] نهاه عن الجماع و مد النهي إلى غاية التكفير فيمتد إليها و لا يبطل ببطلان ملك النكاح و لا ببطلان حل المحلية حتى لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها لا يحل له وطؤها و الاستمتاع بها حتى يكفر و كذا إذا كانت زوجته أمة فظاهر منها ثم اشتراها حتى بطل النكاح بملك اليمين .
و كذا لو كانت حرة فارتدت عن الإسلام و لحقت بدار الحرب فسبيت ثم اشتراها و كذا إذا ظاهر منها ثم ارتدت عن الإسلام في قول أبي حنيفة و اختلفت الرواية عن أبي يوسف على ما ذكرنا في الإيلاء .
و كذا إذا طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول لا يحل له وطؤها بدون تقديم الكفارة عليه لأن الظهار قد انعقد موجبا حكمه و هو الحرمة و الأصل أن التصرف الشرعي إذا انعقد مفيدا لحكمه و في بقائه احتمال الفائدة أو وهم الفائدة يبقى لفائدة محتملة أو موهومة أصله الإباق الطارىء على البيع و احتمال العود ههنا قائم فيبقى و إذا بقي يبقى على ما انعقد عليه و هو ثبوت حرمة لا ترتفع إلا بالكفارة .
و إن كان موقتا بأن كان قال لها أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة صح التوقيت و ينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند عامة العلماء و هو أحد قولي الشافعي و في قوله الآخر و هو قول مالك يبطل التأقيت و يتأبد الظهار .
وجه قوله : أن الظهار أخو الطلاق إذ هو أحد نوعي التحريم ثم تحريم الطلاق لا يحتمل التأقيت كذا تحريم الظهار .
و لنا : أن تحريم الظهار أشبه بتحريم اليمين من الطلاق لأ الظهار تحله الكفارة كاليمين يحله الحنث ثم اليمين تتوقت كذا الظهار بخلاف الطلاق لأنه لا يحله شيء فلا يتوقت و الله عز و جل أعلم