بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان .
فصل : و أما بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان و هو القذف عند القاضي فسبب ظهور القذف نوعان : .
أحدهما : البينة إذا خاصمت المرأة فأنكر القذف و الأفضل للمرأة أن تترك الخصومة و المطالبة لما فيها من إشاعة الفاحشة و كذا تركها من باب الفضل و الإكرام و قد قال الله تعالى : { و لا تنسوا الفضل بينكم } فإن لم تترك و خاصمته إلى القاضي يستحسن للقاضي أن يدعوهما إلى الترك فيقول لها : اتركي و أعرضي عن هذا لأنه دعاء إلى ستر الفاحشة و أنه مندوب إليه فإذا تركت و انصرفت ثم بدا لها أن تخاصمه فلها ذلك و إن تقادم العهد لأن ذلك حقها و حق العبد لا يسقط بالتقادم .
فإن خاصمته و ادعت عليه أنه قذفها بالزنا فجحد الزوج لا يقبل منها في اثبات القذف إلا بشهادة رجلين عدلين و لا تقبل شهادة النساء و الشهادة على الشهادة و لا كتاب القاضي إلى القاضي كما لا يقبل في إثبات القذف على الأجنبي لأن اللعان قائم مقام حد القذف و أسباب الحدود / و لا يقبل في إثباتها شهادة النساء على النساء و لا الشهادة على الشهادة و لا كتاب القاضي إلى القاضي لتمكن زيادة شبهة ليست غيرها و الحدود تدرأ بالشبهات .
و الثاني : الإقرار بالقذف و شرط ظهور القذف بالبينة و الإقرار هو الخصومة و الدعوى لما نذكر في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى