سبب وجوبها .
فصل : و أما سبب وجوبها فالملك لأنه يوجب الاختصاص بالمملوك انتفاعا و تصرفا و هو نفس الملك فإذا كانت منفعته للمالك كانت مؤنته عليه إذ الخراج بالضمان و على هذا ينبى أنه لا يجب على العبد نفقة ولده لعدم الملك لأن أمه إن كانت حرة فهو حر و إن كانت مملوكة فهو ملك مولاها فكانت نفقته على المولى و لأن العبد لا مال له بل هو و ما في يده لمولاه و المولى أجنبي عن هذا الولد فكيف تجب النفقة في مال الغير لملك الغير و كذا لا يجب على الحر نفقة ولده المملوك بأن تزوج حر أمة غيره فولدت ولدا لأنه ملك غيره فلا تجب عليه نفقة مملوك غيره و لو أعتق عبده بطلت النفقة لبطلان سبب الوجوب و هو الملك ثم إن كان بالغا صحيحا فنفقته في كسبه و إن كان صغيرا أو زمنا قالوا إن نفقته في بيت المال لأنه واحد من المسلمين حر عاجز لا يعرف له قريب و بيت المال مال المسلمين فكانت نفقته فيه و كذا اللقيط إذا لم يكن معه مال فنفقته في بيت المال لما قلنا .
و قالوا في الصغير في يد رجل قال لرجل : هذا عبدك أو دعتنيه فجحد قال محمد / أستحلفه بالله عز و جل ما أودعته فإن حلف قضيت بنفقته على الذي هو في يده لأنه أقر برقه ثم أقر به لغيره و قد رد الغير إقراره فبقي في يده و اليد دليل الملك فيلزمه نفقته .
قال محمد : و لو كان كبيرا لما استحلف المدعى عليه لأنه إذا كان كبيرا كان في يد نفسه و كان دعواه هدرا فيقف الأمر على دعوى الكبير فكل من ادعى عليه عبده و صدقه فعليه نفقته و لو كان العبد بين شريكين فنفقته عليهما على قدر ملكيهما و كذلك لو كان في أيديهما كل واحد منهما يدعي أنه له و لا بينة لهما فنفقته عليهما و قالوا في الجارية المشتركة بين اثنين أتت بولد فادعاه الموليان إن نفقة هذا الولد عليهما و على الولد إذا كبر نفقة كل واحد منهما لأن كل واحد منهما أب كامل في حقه و الله أعلم