صفة التدبير .
و كذا ولد المدبرة الذي ليس من مولاها لأنه تبعها في حق الحرية فكذا في حقيقة الحرية و يستوي فيه المطلق و المقيد لأن معنى التبعية لا يوجب الفصل .
و منها : أن عتقه يحسب من ثلث مال المولى و هذا قول عامة العلماء و عامة الصحابة Bهم و هو قول سعيد بن جبير و شريح و الحسن و ابن سيرين Bهم .
و روي عن عبد الله بن مسعود Bه أن عتقه من جميع المال و هو قول ابراهيم النخعي و حماد و جعلوه كأم ولد .
و لنا : ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ المدبر لا يباع و لا يوهب ] و هو حر من الثلث و لأن التدبير وصية و الوصية تعتبر من ثلث المال كسائر الوصايا و سواء كان التدبير في المرض أو في الصحة لأنه وصية في الحالين و سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا لعموم الحديث إلا أنه خص منه المقيد في حق البيع و الهبة فيعمل بعمومه في حق الاعتبار من الثلث و لأن معنى الوصية توجد في النوعين و أنه يقتضي اعتباره من الثلث و يعتبر ثلث المال يوم موت المولى لأن في الوصايا هكذا تعتبر و إن كان اعتبار عتقه من ثلث المال فإن كان كله يخرج من ثلث مال المولى بأن كان له مال آخر سواه يعتق كله و لا سعاية عليه و إن لم يكن له مال آخر غيره عتق ثلثه و يسعى في الثلثين للورثة .
هذا إذا لم يكن على المولى دين فإن كان عليه دين يسعى في جميع قيمته في قضاء ديون المولى لأن الدين مقدم على الوصية .
و منها : أن ولاء المدبر للمدبر لأنه المعتق و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ الولاء لمن أعتق ] و لا ينتقل هذا الولاء عن المدبر و إن عتق المدبر من جهة غيره كمدبرة بين اثنين جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه و عتق عليه و غرم نصيب شريكه من الولد و الولاء بينهما لأن حق الحرية ثابت في الحال عندنا و أنه يثبت حق الولاء و هو لا يحتمل الفسخ .
و كذا المدبر بين شريكين أعتقه أحدهما و هو موسر فضمن عتق بالضمان و لم يتغير الولاء عن الشركة في قول أبي حنيفة لما ذكرنا فيما تقدم و على قول أبي يوسف و محمد : إذا أعتق أحدهما نصيبه عتق جميعه و الولاء بينهما